المادة 2
على المستورد أن يكون حاصلا على إذن مزاولة مهنة استيراد الأدوية الزراعية.
يستثنى من أحكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث العلمية، والمبيدات المستوردة لتجارب عملية تجري تحت إشراف مؤسسة علمية معترف بها، أو مؤسسة خاصة لديها جهاز فني مؤهل للقيام بهذه الأبحاث والتجارب وتكون هي مسؤولة عنه، ويسمح للجهات المشار اليها أعلاه باستيراد المبيدات للتجارب بموجب ترخيص يسمّى ترخيص للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية، على أن لا تتعدى الكمية 50 ليتر أو 50 كلغ، على أن تجرى هذه التجارب تحت إشراف وزارة الزراعة حيث تقوم الشركة المعنية بإعلام وزارة الزراعة مسبقا بموعد ومكان التجارب.