ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/6/2002 من السادة حسن وحسين ومحمد علي جواد حسين موسى المسجل بالرقم 3630/2002 المتضمن طلبهم اشغال قسمين من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر سينيق ومجرى ماء شتوي) الكائنين قرب العقار رقم 21 من منطقة زغدرايا العقارية - قضاء صيدا،
بناء على التقرير الصادر عن لجنة التخمين رقم 4 تاريخ 25/5/2007 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص للسادة حسن وحسين ومحمد علي جواد حسين موسى باشغال مساحة (299م2) مئتان وتسعة وتسعون مترا مربعا من الاملاك العمومية النهرية وهي عبارة عن قسمين من مجرى نهر سينيق ومجرى ماء شتوي كائنين قرب العقار رقم 21 من منطقة زغدرايا العقارية المحددين بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) و(ه - و - ز - ح - ط - ه) كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة الثانية: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسمين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارتين من الخرسان المسلح للوصول الى العقار المذكور ضمن المساحة المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة الثالثة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
المادة الرابعة: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
المادة الخامسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
المادة السادسة: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (359.000) ل.ل. فقط ثلاثماية وتسعة وخمسون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
المادة السابعة: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار