المادة 2
المادة الثانية: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسمين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارتين من الخرسان المسلح للوصول الى العقار المذكور ضمن المساحة المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.