The whole text

مرسوم رقم 4653 تاريخ 23/07/2010 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

1 - تحدد ولاية المدير بأربع سنوات من تاريخ مباشرته العمل بهذه الصفة بعد تعيينه، قابلة للتجديد لمرة واحدة في المجمع أو المدرسة أو المعهد التي عين مديرا له، على أن يخضع مديرو المجمعات والمدارس والمعاهد

المهنية والفنية الرسمية لنظام تقييم الاداء كل ثلاث سنوات. ويعفى من مهام الادارة كل مدير أثبت ملف تقييم الاداء أن أداءه كان وسطا وما دون، خلال سنة دراسية واحدة.

2 - تطبق أحكام هذه المادة على مديري المدارس والمعاهد المهنية

والفنية الرسمية المعينين وفقا للأصول قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وتحتسب الولاية الاولى من اربع سنوات لكل منهم اعتبارا من تاريخ صدوره.

3 - يمكن نقل وإعادة تعيين المدير الذي أمضى ثماني سنوات وفقا للفقرتين 1 و2 أعلاه مديرا لمدرسة فنية أو مهنية أو معهد فني أو مجمع مدرسي آخر، غير المدرسة أو المعهد أو المجمع الذي كان مديرا له، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، شرط أن تتوفر لديه الشروط الخاصة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم، وذلك في أي من الحالات التالية:

-عدم ترشح أحد لتولي مهام الادارة.

-عدم إجتياز أحد بنجاح إختبار الأهلية.

الشغور الطارئ في مركز الادارة (الوفاة، الاستقالة، إنهاء الخدمة، الصرف، العزل، الاستيداع، الوضع المؤقت خارج الملاك).

4 - يمكن للمدير الذي امضى ثماني سنوات وفقا للفقرتين 1 و2 أعلاه أن يترشح لادارة مدرسة فنية أو مهنية أو معهد فني أو مجمع مدرسي آخر، غير المدرسة أو المعهد أو المجمع الذي كان مديرا له، ويعفى في حال اختياره من بين الناجحين في اختبار الاهلية من متابعة دورة الاعداد في كلية التربية بالجامعة اللبنانية.

المادة 5 من مرسوم رقم 4653 تاريخ 23/07/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226407/article/5/