All legislation

مرسوم Decree No. 4653 23/07/2010

تحديد الشروط الخاصة لتعيين مديري المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4653
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4669-4673
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012
Amended by
مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4653 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009، لا سيما المادة السابعة منه (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته (التنظيم الاداري لمدارس التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 573 تاريخ 18/5/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 223/2009 - 2010 تاريخ 27/5/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بعبارة:

-«معهد فني»: كل معهد تقني يتولى الاعداد للشهادات التي تعلو شهادة البكالوريا الفنية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والتي تمتد الدراسة اللازمة لنيلها خمس سنوات على الاكثر بعد حيازة البكالوريا الفنية أو الثانوية العامة.

-«مدرسة فنية»: كل مدرسة تسدي التعليم الفني الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية أو شهادة الثانوية المهنية.

-«مدرسة مهنية»: كل مدرسة تسدي التعليم المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التكميلية المهنية.

-«مجمع مدرسي»: المعاهد والمدارس الفنية والمهنية الرسمية المنشأة ضمن نطاق جغرافي مترابط.

المادة 2

بالاضافة الى الشروط المحددة بموجب الفقرات أ - ج - د من البند أولا، والبنود ثانيا وثالثا ورابعا في المادة الثالثة من القانون 73 تاريخ 23/4/2009، يشترط في من يعين مديرا لمجمع مدرسي أو معهد فني أو مدرسة فنية أو مدرسة مهنية أن يكون من بين الموظفين التابعين للملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وأن تتوفر لديه الشروط الخاصة التالية:

أ - مدير معهد فني: أن يكون على الأقل:

- من موظفي الفئة الثالثة

- حائزا على شهادة جامعية في الاختصاص المناسب أو ما يعادلها، على أن تكون المدة الدنيا للدراسة المؤدية اليه خمس سنوات بعد الثانوية العامة أو البكالوريا الفنية، ولديه خبرة تعليمية في أحد المعاهد الفنية لمدة خمس سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، ثلاث منها كحد أدنى في مراحل الاجازة التعليمية الفنية أو الاجازة الفنية أو الامتياز الفني.

ب - مدير مدرسة فنية: أن يكون على الأقل:

- من موظفي الفئة الثالثة

- حائزا على شهادة الاجازة التعليمية الفنية او الاجازة الفنية أو الاجازة التعليمية أو الاجازة الجامعية أو ما يعادل أي منها، ولديه خبرة تعليمية في إحدى المعاهد أو المدارس الفنية أو في كليهما لمدة خمس سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، ثلاث منها كحد أدنى في مرحلة البكالوريا الفنية.

أو

- حائزا على شهادة الامتياز الفني أو ما يعادلها، ولديه خبرة تعليمية أو إدارية في أحد المعاهد أو المدارس الفنية أو في كليهما لمدة سبع سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على أن تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد أدنى في مرحلة البكالوريا الفنية.

ج - مدير مدرسة مهنية: أن يكون على الاقل:

من موظفي الفئة الرابعة:

- حائزا على شهادة الاجازة التعليمية الفنية او الاجازة الفنية أو الاجازة التعليمية أو الاجازة الجامعية أو ما يعادل أي منها، ولديه خبرة تعليمية في أحد المعاهد أو المدارس الفنية أو المدارس المهنية أو في جميعها لمدة خمس سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، ثلاث منها كحد أدنى في مراحل البكالوريا الفنية و/أو الكفاءة المهنية و/أو التكميلية المهنية.

أو

- حائزا على شهادة الامتياز الفني أو ما يعادلها، ولديه خبرة تعليمية أو إدارية في أحد المدارس الفنية أو المدارس المهنية أو كليهما لمدة سبع سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على أن تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد أدنى في مراحل البكالوريا الفنية و/أو الكفاءة المهنية و/أو التكميلية المهنية.

د - مدير مجمع مدرسي: أن يكون على الأقل:

- من موظفي الفئة الثالثة

- حائزا على شهادة الامتياز الفني أو ما يعادلها، ولديه خبرة تعليمية أو إدارية في أحد المعاهد أو المدارس الفنية أو في كليهما لمدة خمس عشرة سنة حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على أن تكون عشر منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد أدنى في مرحلة البكالوريا الفنية على الأقل.

- تحدد مكونات المجمع المدرسي، ويعين مديرا له لادارة شؤون المرافق المشتركة فيه وفق نظام لهذه الادارة، وكل ذلك بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

هـ - تحتسب ساعات التدريس بالتعاقد السابقة للدخول في الملاك ضمن سنوات الخبرة وذلك بمعدل 540 ساعة تدريس لكل سنة.

المادة 3

1 - يلحق بكلية التربية بالجامعة اللبنانية، لمتابعة دورة إعداد في الادارة التربوية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، المرشح لتولي مهام الادارة في المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي من بين ثلاثة مرشحين إجتازوا بنجاح إختبار الأهلية في حال توافرهم، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

2 - يعين حكما الملحقون الناجحون في دورة الاعداد في الادارة التربوية مديرين للمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3 - في حال لم يتمكن المرشح الملحق من اجتياز دورة الاعداد في الادارة التربوية بنجاح، يمكن لوزير التربية والتعليم العالي بقرار منه الحاق مرشح آخر من بين الاسماء المقترحة سابقا أو الاعلان عن قبول الترشيحات لادارة المجمع أو المدرسة أو المعهد المعني، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

4 - يكلف، من تم اختيارهم، للالتحاق بدورة الاعداد في الادارة التربوية، وقبل تعيينهم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، بإدارة المجمعات أو المدارس أو المعاهد المرشحين لها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

ولا يعطيهم هذا القرار أي حق مكتسب في التعيين بالاصالة في الوظيفة التي يشغلونها بالتكليف.

المادة 4

أحكام انتقالية:

يمكن ولمرحلة انتقالية تنتهي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم:

- أن يترشح لادارة المؤسسات التعليمية المهنية والفنية الرسمية التي تسدي التعليم المؤدي الى الحصول على شهادة الامتياز الفني على الأكثر، وبالاضافة الى من تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة «أ» للمادة الثانية من هذا المرسوم، موظفي الفئة الثالثة على الأقل الذين يحملون الاجازة التعليمية الفنية أو الاجازة الفنية أو الاجازة التعليمية أو الاجازة الجامعية أو ما يعادل أي منها، على أن يكون لديهم خبرة تعليمية أو إدارية في إحدى المعاهد أو المدارس الفنية أو في كليهما لمدة ست سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على أن تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن سنتي تدريس كحد أدنى في مرحلة الامتياز الفني على الاقل.

- أن يترشح لادارة مدرسة فنية موظفو الفئة الرابعة الحائزون على شهادة الامتياز الفني على الاقل أو ما يعادلها، الذين بلغوا القمة في فئتهم، ولديهم خبرة تعليمية أو إدارية في أحدى المعاهد أو المدارس الفنية لمدة عشر سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على أن تكون خمس منها على الأقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد أدنى في مرحلة البكالوريا الفنية.

المادة 5

1 - تحدد ولاية المدير بأربع سنوات من تاريخ مباشرته العمل بهذه الصفة بعد تعيينه، قابلة للتجديد لمرة واحدة في المجمع أو المدرسة أو المعهد التي عين مديرا له، على أن يخضع مديرو المجمعات والمدارس والمعاهد

المهنية والفنية الرسمية لنظام تقييم الاداء كل ثلاث سنوات. ويعفى من مهام الادارة كل مدير أثبت ملف تقييم الاداء أن أداءه كان وسطا وما دون، خلال سنة دراسية واحدة.

2 - تطبق أحكام هذه المادة على مديري المدارس والمعاهد المهنية

والفنية الرسمية المعينين وفقا للأصول قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وتحتسب الولاية الاولى من اربع سنوات لكل منهم اعتبارا من تاريخ صدوره.

3 - يمكن نقل وإعادة تعيين المدير الذي أمضى ثماني سنوات وفقا للفقرتين 1 و2 أعلاه مديرا لمدرسة فنية أو مهنية أو معهد فني أو مجمع مدرسي آخر، غير المدرسة أو المعهد أو المجمع الذي كان مديرا له، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، شرط أن تتوفر لديه الشروط الخاصة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم، وذلك في أي من الحالات التالية:

-عدم ترشح أحد لتولي مهام الادارة.

-عدم إجتياز أحد بنجاح إختبار الأهلية.

الشغور الطارئ في مركز الادارة (الوفاة، الاستقالة، إنهاء الخدمة، الصرف، العزل، الاستيداع، الوضع المؤقت خارج الملاك).

4 - يمكن للمدير الذي امضى ثماني سنوات وفقا للفقرتين 1 و2 أعلاه أن يترشح لادارة مدرسة فنية أو مهنية أو معهد فني أو مجمع مدرسي آخر، غير المدرسة أو المعهد أو المجمع الذي كان مديرا له، ويعفى في حال اختياره من بين الناجحين في اختبار الاهلية من متابعة دورة الاعداد في كلية التربية بالجامعة اللبنانية.

المادة 6

تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، شروط وأصول تقييم أداء المديرين المنصوص عنه بهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار