All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1278 02/08/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية متيرك الخيرية» مركزها: ارزي - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1278
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4739-4740
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1422 تاريخ 16/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1278 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متيرك الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11659 تاريخ 7/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متيرك الخيرية». مركزها: ارزي - العقار 568 - ملك متيرك - قضاء صيدا. غايتها: 1 - مساعدة الغير والمعوقين والايتام والفقراء. 2 - انشاء المستوصفات الخيرية. 3 - العناية بالبيئة والمحافظة عليها. 4 - خدمة المجتمع في تأمين الرعاية الصحية ورعاية الامومة والطفولة ورعاية شؤون الاسرة ورعاية شؤون الايتام والارامل والمعاقين ومحو الأمية والحفاظ على الاسرة ونشر العلم ... 5 - تأمين فرص العمل للشباب الواعد. 6 - رعاية وتنمية المواهب (العلمية - الثقافية - الفنية) وابرازها الى حيث يمكن تنميتها واستغلالها. 7 - التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات الخيرية على الساحة اللبنانية والعمل معه. 8 - انشاء شبكة من العلاقات الاسرية والاجتماعية بين عوامل المجتمع في لبنان. 9 - ايجاد مراكز تربوية وترفيهية. 10 - مساعدة طالبي العلم وتقديم الدعم المادي والعلمي لجهة تأمين المنح والاقساط المدرسية والقرطاسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي رياض متيرك محمد رياض متيرك ديانا سعد الدين السكافي عباس منير الشرقاوي داليا رياض متيرك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي رياض متيرك.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود