المادة 1
مادة 1: يعطى الصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة بمبلغ وقدره /90/ مليار ل.ل. (تسعون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تحضير دفعات الطلبات المستكملة والجاهزة لاصدار شيكاتها والمباشرة بمعالجة المصالحات المتبقية في قرى العودة. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة للصندوق المركزي لمهجرين من الاعتماد الملحوظ في موازنة العام 2010 على التنسيب 2/3/1/344/227/9/6 وتحتسب من اصل الرصيد المتبقي المخصص للصندوق بموجب القانون رقم 362 الصادر في 16/8/2001 الذي اجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة توازي خمسماية مليون دولار اميركي خصص منها بمبلغ مائتا مليون دولار اميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة اليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار اميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال اجراءات عودة المهجرين.