All legislation

مرسوم Decree No. 4722 31/07/2010

اعطاء الصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
4722
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4770-4772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 16/8/2001 (الغاء القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الاجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي /1446.250/ مليار ل.ل. والاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة /500/ مليون د.أ.)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة بمبلغ وقدره /90/ مليار ل.ل. (تسعون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تحضير دفعات الطلبات المستكملة والجاهزة لاصدار شيكاتها والمباشرة بمعالجة المصالحات المتبقية في قرى العودة. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة للصندوق المركزي لمهجرين من الاعتماد الملحوظ في موازنة العام 2010 على التنسيب 2/3/1/344/227/9/6 وتحتسب من اصل الرصيد المتبقي المخصص للصندوق بموجب القانون رقم 362 الصادر في 16/8/2001 الذي اجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة توازي خمسماية مليون دولار اميركي خصص منها بمبلغ مائتا مليون دولار اميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة اليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار اميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال اجراءات عودة المهجرين.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الصندوق المركزي للمهجرين وبعد موافقة وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في الصندوق المركزي للمهجرين كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار