All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1235 22/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Trails for educulture} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1235
Date
22/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4693-4694
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1506 تاريخ 21/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1235 تاريخ 22/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Trails for educulture} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7553 تاريخ 11/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Trails for educulture} . مركزها: بيروت - المنارة - شارع بلس - منطقة رأس بيروت العقارية - العقار رقم 571 - القسم 5 - مبنى البساط - الطابق الاول. غايتها: 1 - تنمية القراءة ووضعها في سلم اولويات المجتمع للدور الكبير الذي تلعبه في النمو الاقتصادي والاجتماعي. 2 - وضع دراسات وابحاث في مجال التربية بهدف تنمية وتزويد مجالات تربوية وثقافية معينة. 3 - اقامة ورشات عمل للجسم التعليمي في الحقلين التربوي والثقافي. 4 - المساهمة والتشجيع على نشر كتب في مجال أدب الاطفال والناشئة والكبار. 5 - المساهمة والتحفيز على نشر وسائل تربوية مخصصة للتعليم. Teaching professional books and teaching aids 6 - تصنيع العاب تربوية وتسويق المواد المنبثقة من هذا المجال وذلك من وحي الثقافة والتراث. 7 - العمل على انشاء شبكة تعاون وتنسيق بين المؤسسات والجمعيات التي تعنى بنفس الاهداف في لبنان والمنطقة وذلك من اجل دعم مشاريع ثقافية وتربوية تتلاقى واهدافنا المشتركة. 8 - اقامة مشروع بحث ودراسة من اجل نشر وتسويق كتب للاطفال تعالج قضايا ملحة وصعبة وتساعد على تفهم هذه القضايا من قبل المجتمع مثالا على ذلك: كيفية التداول من اجل معالجة سرطان الاطفال، حقوق الطفل وواجباته، التغذية والصحة، البيئة، احترام الآخر ونبذ العنف والعنصرية... 9 - القيام بحملات توعية على مستوى البلاد للتحفيز على تعميم الثقافة اللبنانية بشكل خاص والعربية بشكل عام. 10 - اشراك المجتمع المدني من خلال مشاريع تتطلب عمل تطوعي شبابي. 11 - العمل على توظيف تكنولوجيا المعرفة بشكل ايجابي لدعم وتطوير المناهج المدرسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رنا عمر البرازي مهى عبد المولى العويني ليلى عادل عادل المصفي ليلى حسام العمد خالد سليم روضه البلح انور حسام العمد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى عادل حسام العمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود