المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن الدروب للثقافة والتعليم» {We R Trails for educulture} . مركزها: بيروت - المنارة - شارع بلس - منطقة رأس بيروت العقارية - العقار رقم 571 - القسم 5 - مبنى البساط - الطابق الاول. غايتها: 1 - تنمية القراءة ووضعها في سلم اولويات المجتمع للدور الكبير الذي تلعبه في النمو الاقتصادي والاجتماعي. 2 - وضع دراسات وابحاث في مجال التربية بهدف تنمية وتزويد مجالات تربوية وثقافية معينة. 3 - اقامة ورشات عمل للجسم التعليمي في الحقلين التربوي والثقافي. 4 - المساهمة والتشجيع على نشر كتب في مجال أدب الاطفال والناشئة والكبار. 5 - المساهمة والتحفيز على نشر وسائل تربوية مخصصة للتعليم. Teaching professional books and teaching aids 6 - تصنيع العاب تربوية وتسويق المواد المنبثقة من هذا المجال وذلك من وحي الثقافة والتراث. 7 - العمل على انشاء شبكة تعاون وتنسيق بين المؤسسات والجمعيات التي تعنى بنفس الاهداف في لبنان والمنطقة وذلك من اجل دعم مشاريع ثقافية وتربوية تتلاقى واهدافنا المشتركة. 8 - اقامة مشروع بحث ودراسة من اجل نشر وتسويق كتب للاطفال تعالج قضايا ملحة وصعبة وتساعد على تفهم هذه القضايا من قبل المجتمع مثالا على ذلك: كيفية التداول من اجل معالجة سرطان الاطفال، حقوق الطفل وواجباته، التغذية والصحة، البيئة، احترام الآخر ونبذ العنف والعنصرية... 9 - القيام بحملات توعية على مستوى البلاد للتحفيز على تعميم الثقافة اللبنانية بشكل خاص والعربية بشكل عام. 10 - اشراك المجتمع المدني من خلال مشاريع تتطلب عمل تطوعي شبابي. 11 - العمل على توظيف تكنولوجيا المعرفة بشكل ايجابي لدعم وتطوير المناهج المدرسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رنا عمر البرازي مهى عبد المولى العويني ليلى عادل عادل المصفي ليلى حسام العمد خالد سليم روضه البلح انور حسام العمد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى عادل حسام العمد.