المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان - ناس - ارض (لنا)».
مركزها: تنورين - الساحة العامة - ملك الشيخ بطرس حرب - قضاء البترون.
غايتها: - ان اهداف هذه الجمعية هى اجتماعية وثقافية وانمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الاهداف بصورة خاصة ما يلي:
1 - المساهمة في تفعيل العمل التنموي والاجتماعي والتربوي في لبنان وبصورة خاصة في منطقة البترون في شتى المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما في ذلك اقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على انواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية والادبية.
2 - المساهمة في تطوير المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي في لبنان بشتى الوسائل.
3 - العمل على المحافظة على الطابع العمراني التراثي على الصعد السياحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية كافة.
4 - عقد الصلات مع كافة المؤسسات الثقافية والتربوية في لبنان والخارج عن طريق التواصل والتبادل الثقافي وتحقيق المشروعات التي تتضافر فيها الجهود تحقيقا للاهداف المشتركة.
5 - انشاء مؤسسات من اجل تحقيق اهداف الجمعية وادارتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: مارلين جوزاف تابت
نعمت اسعد كنعان
الياس بطرس بو لطوف
منير وديع طربيه
ليلى عبده غاوي
نسيب منصور يزبك
نبيل جبرائيل حنا نقولا
ايوب مارون سعدالله
مخايل بو لطوف
سهيل شليطا مطر
جورج طانيوس البكاسيني
نسيب جاك شديد
انطوان خوري حرب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب منصور شديد.