All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1236 22/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية لبنان - ناس - ارض (لنا)» مركزها: تنورين - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1236
Date
22/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4694-4695
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2221 تاريخ 20/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1236 تاريخ 22/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان - ناس - ارض (لنا)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9638 تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان - ناس - ارض (لنا)».

مركزها: تنورين - الساحة العامة - ملك الشيخ بطرس حرب - قضاء البترون.

غايتها: - ان اهداف هذه الجمعية هى اجتماعية وثقافية وانمائية وهي تعمل في جميع هذه الميادين وتشمل هذه الاهداف بصورة خاصة ما يلي:

1 - المساهمة في تفعيل العمل التنموي والاجتماعي والتربوي في لبنان وبصورة خاصة في منطقة البترون في شتى المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما في ذلك اقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على انواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية والادبية.

2 - المساهمة في تطوير المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي في لبنان بشتى الوسائل.

3 - العمل على المحافظة على الطابع العمراني التراثي على الصعد السياحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية كافة.

4 - عقد الصلات مع كافة المؤسسات الثقافية والتربوية في لبنان والخارج عن طريق التواصل والتبادل الثقافي وتحقيق المشروعات التي تتضافر فيها الجهود تحقيقا للاهداف المشتركة.

5 - انشاء مؤسسات من اجل تحقيق اهداف الجمعية وادارتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: مارلين جوزاف تابت

نعمت اسعد كنعان

الياس بطرس بو لطوف

منير وديع طربيه

ليلى عبده غاوي

نسيب منصور يزبك

نبيل جبرائيل حنا نقولا

ايوب مارون سعدالله

مخايل بو لطوف

سهيل شليطا مطر

جورج طانيوس البكاسيني

نسيب جاك شديد

انطوان خوري حرب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب منصور شديد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود