All legislation

مرسوم Decree No. 4784 17/08/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (المديرية العامة لأمن الدولة) لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4784
Date
17/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5041-5042
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5041 تاريخ 20/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4784 تاريخ 17/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150،750،000/ ل.ل (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16-المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123-الشؤون الأمنية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 1-ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1-ايجارات مكاتب وصيانتها بدل تجديد عقد ايجار مقر مديرية بيروت الاقليمية للمديرية العامة لأمن الدولة القائم على العقار رقم 754 من منطقة الأشرفية وعلى تعديل بدل ايجاره). /150،750،000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار