المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150،750،000/ ل.ل (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16-المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123-الشؤون الأمنية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 1-ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1-ايجارات مكاتب وصيانتها بدل تجديد عقد ايجار مقر مديرية بيروت الاقليمية للمديرية العامة لأمن الدولة القائم على العقار رقم 754 من منطقة الأشرفية وعلى تعديل بدل ايجاره). /150،750،000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية)