All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1362 16/08/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية خير حمية لتنمية الفرد والمجتمع" "Association Kheir Hamieh pour d'evoluer l'homme et la societe A.K.H.E.L مركزها: طاريا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1362
Date
16/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5048-5050
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 870 تاريخ 21/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1362 تاريخ 16/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية خير حمية لتنمية الفرد والمجتمع" "Association Kheir Hamieh pour d'evoluer l'homme et la societe A.K.H.E.L والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9963 تاريخ 15/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية خير حمية لتنمية الفرد والمجتمع" Association Kheir Hamieh pour d'evoluer l'homme et la societe A.K.H.E.L مركزها: طاريا-الطريق العام-بناية خير حمية-الطابق الاول-قضاء بعلبك. غايتها:-تنمية المجتمع: -الاهتمام بتوثيق مختلف جوانب الحياة الثقافية والتاريخية والأدبية والفنية والعمل على احياء التراث والتعريف بالآثار وتشجيع السياحة البيئية والتراثية والاهتمام بالجوانب الفنية وتنشيطها. -اعطاء المرأة دورها في مجالات الثقافية والفكر وتشجيعها واقامة نشاطات اجتماعية وثقافية وتربوية ومهنية. -السعي لدعم التعليم والعمل لتطوير العمل المهني ونشر معاهده بمختلف المراحل والاختصاصات. -تدعيم ونشر الوعي الصحي وخاصة ما يتعلق بالامومة والطفولة والامراض الموسمية والوقاية الدورية والطارئة ومعالجة التلوث وفح مراكز طبية تقدم فيها أنواع العلاجات النفسية والبدنية ومختبرات للتحاليل الطبية ومركز أشعة بالاضافة الى بيت ضيافة لمدمني المخدرات والسعي مع الجهات المعنية للحد من تعاطي المخدرات وترويجه واعادة تأهيل المدمنين ودمجهم ضمن المجتمع. -تنمية البيئة: -تعزيز التنمية المستدامة وتدعيم الزراعة وتصنيع الانتاج الزراعي والسعي لتأمين الاسواق الزراعية وضمان حقوق المزارع. -تعميم معاهد الارشاد الزراعي وتسهيل استعمال واستيراد الآلة الزراعية الحديثة وصيانتها واصدار نشرات ومجلة زراعية دورية للارشاد والاصلاح والتوجيه وإنشاء صيدلية ومختبر زراعي. -المحافظة على البيئة الحيوانية الاليفة والبرية والعمل على تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة وتربية المواشي والطيور والنحل اضافة الى تنمية الزراعات الحرجية ومكافحة التصحر. -إدارة الموارد الطبيعية بشكل علمي وتقني متطور كاستغلال الطاقة الشمسية واعادة التدوير واقامة مشروعات صديقة للبيئة. -التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل عبر تأمين قروض لتشجيع الصناعة والحرفة وتطوير العامل فنيا وفكريا بواسطة دورات متنوعة والسعي مع الجهات المختصة لتأمين الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية للانتاج. -تنظيم المعارض والمؤتمرات واقامة الصلات والروابط الثقافية بين المؤسسات الاغترابية الثقافية والمؤسسات المماثلة في الوطن الام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.حسام خير حميه جيهان خير حميه امل خير حميه شيرين خير حميه حسين خير حميه عزيزه خير حميه سكينه خير حميه سلام خير حميه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيهان خير حميه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود