ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 152 تاريخ 6/11/1999 (الاجازة بطبع المطبوعات الاجنبية، الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانشار العالمي في لبنان) ولا سيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 208/2009/2010 تاريخ 27/5/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 152 تاريخ 6/11/1999 لتصبح كما يلي: - ما يعادل 5.000 الف دولار اميركي بالليرة اللبنانية عند اعطاء الترخيص. - ما يعادل 2.000 الفي دولار اميركي بالليرة اللبنانية في الشهر الاول من كل عام للسنوات اللاحقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار