المادة 1
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 152 تاريخ 6/11/1999 لتصبح كما يلي: - ما يعادل 5.000 الف دولار اميركي بالليرة اللبنانية عند اعطاء الترخيص. - ما يعادل 2.000 الفي دولار اميركي بالليرة اللبنانية في الشهر الاول من كل عام للسنوات اللاحقة.