All legislation

مرسوم Decree No. 4778 02/08/2010

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة سرعين العقارية - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
4778
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4875-4876
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11507 تاريخ 15/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4778 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/7/2009 من السيد احمد شحاده احد مالكي العقار رقم 352 من منطقة سرعين العقارية والمسجل بالرقم 2629/2009 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 352 والطريق العام،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 22/9/2009،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 16/ب/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد شحادة، احد مالكي العقار رقم 352 من منطقة سرعين العقارية - قضاء بعلبك أشغال مساحة /20/ م2 (عشرون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقار رقم 352 والطريق العام من منطقة سرعين العقارية وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار المذكور كما هو مبين باللون الاحمر والمحددة الاحرف (أ - ب - ج - د - أ -) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (48.000) ل.ل. ثمانية واربعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار