All legislation

قرار Decision No. 376 02/08/2010

تحديد المراكز الزراعية على الحدود (مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري)

Type
قرار · Decision
Number
376
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4883
Status
In force
Amended by
قرار رقم 690 تاريخ 24/08/2016 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 376 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالادارات العامة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 217 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار 690 / 2016 )

تحدد المراكز الزراعية على الحدود (مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري) بستة مراكز هي التالية:

- العبودية ومرفأ طرابلس - في محافظة لبنان الشمالي .

- المصنع والقاع - في محافظة البقاع .

- مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري - محافظة بيروت.

مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العريضة في محافظة لبنان الشمالي وذلك بشكل مؤقت.

مركز صيدا للحجر الصحي الزراعي والبيطري في محافظة الجنوب.

مادة 2 من القرار 690/2016

يطلب الى موظفي مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العبودية الكشف على السلع الزراعية وأخذ التدابير اللازمة على الارساليات الزراعية المصدرة والمستوردة عبر مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العريضة، دون ان يترتب لهم اي تعويضات اضافية من جراء تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/8/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن