المادة 1
(عدلت بموجب قرار 217 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار 690 / 2016 )
تحدد المراكز الزراعية على الحدود (مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري) بستة مراكز هي التالية:
- العبودية ومرفأ طرابلس - في محافظة لبنان الشمالي .
- المصنع والقاع - في محافظة البقاع .
- مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري - محافظة بيروت.
مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العريضة في محافظة لبنان الشمالي وذلك بشكل مؤقت.
مركز صيدا للحجر الصحي الزراعي والبيطري في محافظة الجنوب.
مادة 2 من القرار 690/2016
يطلب الى موظفي مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العبودية الكشف على السلع الزراعية وأخذ التدابير اللازمة على الارساليات الزراعية المصدرة والمستوردة عبر مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العريضة، دون ان يترتب لهم اي تعويضات اضافية من جراء تنفيذ احكام هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 690 تاريخ 24/08/2016, article 1, 01/09/2016
يعدل القرار 376/1 تاريخ 2/8/2010 بحيث يضاف الى المادة الاولى منه، مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العريضة في محافظة لبنان الشمالي وذلك بشكل مؤقت.