المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية وينذر مالك العقار المذكور السيد أياد احمد محفوظ بإخلائه خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
قرار Decision No. 70 16/07/2010
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ولا سيما المادة 30 منه،
بناء على المرسوم رقم 493 تاريخ 28/12/2007 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في العقار 2070 من منطقة صور العقارية من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 10 تاريخ 5/6/2010 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضي بتحديد التعويض لمالك العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية - قضاء صور من المنافع العامة،
بناء على قرار ايداع التعويض رقم 69 تاريخ 16/7/2010،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية وينذر مالك العقار المذكور السيد أياد احمد محفوظ بإخلائه خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيد صاحب العلاقة بمضمونه، يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 16 تموز 2010 وزر الثقافة سليم وردة