المادة 2
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيد صاحب العلاقة بمضمونه، يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحب العلاقة.
قرار رقم 70 تاريخ 16/07/2010 In force
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيد صاحب العلاقة بمضمونه، يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحب العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 16/07/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226603/article/2/