ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جائزة موريس فاضل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10913 تاريخ 26/6/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جائزة موريس فاضل". مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع ترابو - منطقة الاشرفية العقارية - العقار رقم 2097 . غايتها: 1- تشجيع وتطوير ومساعدة المبادرين في مجال الاعمال في طرابلس وشمال لبنان. 2- تنظيم مسابقة لافضل خطة عمل في طرابلس وشمال لبنان. 3- تنظيم مناسبات لملتقى الشباب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب روبير موريس فاضل هلا انطوان فرنجيه ديانا رشيد صفير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا انطوان فرنجيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود