All legislation

قرار Decision No. 144 04/08/2010

انشاء جمعية تعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بلدة كرم عصفور - عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
04/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5029
Status
In force
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 30/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 04/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/7/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بلدة كرم عصفور - عكار م.م.". مدتها:/99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كرم عصفور مركزها: بلدة كرم عصفور مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1,400,000/ مليون واربعمائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- دعم المنتسبين اجتماعيا واقتصاديا عند الضرورة. 2- اعتماد التطور الفني والتقني والتدريب لزيادة الانتاج. 3- تأمين كافة المعدات اللازمة وتأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية. 4- المحافظة على البيئة والتدريب على صناعة المنتوجات الغذائية. 5- تخفيض كلفة الانتاج وتأمين تصريفه وتسويقه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن