المادة 1
مادة 1: تؤسس في عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بلدة كرم عصفور - عكار م.م.". مدتها:/99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كرم عصفور مركزها: بلدة كرم عصفور مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1,400,000/ مليون واربعمائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- دعم المنتسبين اجتماعيا واقتصاديا عند الضرورة. 2- اعتماد التطور الفني والتقني والتدريب لزيادة الانتاج. 3- تأمين كافة المعدات اللازمة وتأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية. 4- المحافظة على البيئة والتدريب على صناعة المنتوجات الغذائية. 5- تخفيض كلفة الانتاج وتأمين تصريفه وتسويقه.