المادة 1
الموافقة على إنشاء مقر للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية في لبنان.
مرسوم Decree No. 5015 07/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (من بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية أو الاتحادات الإقليمية)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على إنشاء مقر للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية في لبنان.
يعفى الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية من الضرائب والرسوم التالية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للاتحاد والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الأملاك المبنية)، على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967.
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد المذكور، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
يمنح الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار