The whole text

مرسوم رقم 5015 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 2

المادة 2

يعفى الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية من الضرائب والرسوم التالية:

1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للاتحاد والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.

2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الأملاك المبنية)، على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.

3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967.

4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.

5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.

6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد المذكور، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2 من مرسوم رقم 5015 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226685/article/2/