إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البرّي في لبنان) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البرّي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 25/2009-2010 تاريخ 9/12/2009)،
يقرر ما يلي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 71 / 2012 )
على كل نادي رماية يرغب باجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى ان يتقدم بطلب الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:
. صورة طبق الاصل عن الترخيص بإنشاء النادي صادرة عن الجهات الرسمية المعنية.
. صورة طبق الاصل عن خريطة الموقع التي اقيم عليها النادي مع تحديد مواقع اجراء الامتحان.
. لائحة بأسماء المسؤولين عن النادي ومدربي الرماية العاملين فيه المسجلين وفق الاصول لدى الادارات المعنية.
. لائحة بتجهيزات الوقاية والسلامة المتوفرة في النادي.
. براءة ذمة مالية.
(عدلت بموجب قرار 71 / 2012 )
يدرس الطلب المقدم من النادي من قبل وزارة البيئة للتأكد من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار، ثم يتم الكشف على موقع النادي من قبل لجنة يعينها وزير البيئة. تضع اللجنة بنتيجة الكشف الميداني تقريراً مرفقاً بالمستندات الثبوتية والصور الفوتوغرافية.
(عدلت بموجب قرار 71 / 2012 )
يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.
يستوفي النادي المعتمد وفقا للاصول، من المرشح لامتحان رخصة الصيد البري بدل اشتراك بقيمة /20،000/ل.ل. (عشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
17 آب 2010
وزير البيئة
محمد ناجي رحال