المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 4991 تاريخ 04/09/2010 In force
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 4991 تاريخ 04/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226736/article/2/