إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/4/2010 من السادة كلود لطيف وكالين الغاوي والياس صوايا والمسجل بالرقم 1482/2010 المتضمن طلبهم إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 3773 و3774 منطقة كفردبيان العقارية ـ قضاء كسروان،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 21/5/2010،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 8/ج.ل/2010 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالكي كل من العقارات رقم 3773 ـ 3770 و3767 من منطقة كفرديبان العقارية ـ قضاء كسروان ـ إشغال مساحة /15/م2 (خمسة عشر مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين رقم 3773 و3774 وذلك لإنشاء عبارة للوصول إلى العقارات المذكورة أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لأصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 5: يترتب على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (360.000) ل.ل. ثلاثماية وستون ألف ليرة لبنان إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا الرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار