All legislation

مرسوم Decree No. 4993 04/09/2010

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) في منطقة العقيبة العقارية ـ قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
4993
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5429-5430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4993 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم رقم 731/2009 المقدم من السيد حنا أبي خليل المتضمن طلبهم إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لتأمين العبور للعقار رقم 163 في منطقة العقيبة العقارية ـ قضاء كسروان،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 5/5/2009،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 102/ج.ل/ تاريخ 26/5/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حنا أبي خليل مالك العقار رقم 163 من منطقة العقيبة العقارية ـ قضاء كسروان ـ إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) والبالغة مساحته /12/ م2 (أثنا عشر متراً مربعاً تقريباً) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ و ـ ز ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه المادة الأولى بإنشاء عبارة فوق القناة للوصول إلى العقار رقم 163 من منطقة العقيبة العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (48.000) ل.ل. ثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار