المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه المادة الأولى بإنشاء عبارة فوق القناة للوصول إلى العقار رقم 163 من منطقة العقيبة العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.