The whole text

قرار رقم 440 تاريخ 04/09/2010 In force

المادة 11

المادة 11

يتم الكشف ومعاينة شحنات بذار البطاطا على الشكل التالي:

في المراكز الحدودية: من قبل لجان يعينها وزير الزراعة وتسمى كل منها لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل إرسالية تخالف أي من الشروط المبنية في هذا القرار. في حال رفض أي كمية أو شحنة يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

ـ يجب على اللجنة أخذ عينات من بذار البطاطا وإجراء الفحص المخبري عليها (للأمراض الحجرية ـ العفن البني والعفن الحلقي خاصة) في مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو أي مختبر ترتأيه اللجنة وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفصح المخبري والحصول على موافقة اللجنة الخطية.

ـ كل شركة أو جهة يثبت استيرادها لبذار مخالف للمواصفات أو لا ينطبق على الفتائت المحددة أو يتبين بأن المستندات المرفقة بالشحنة غير صحيحة أو غير مطابقة لشروط المطلوبة تتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 11 من قرار رقم 440 تاريخ 04/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226772/article/11/