All legislation

قرار Decision No. 440 04/09/2010

تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2010 ـ 2011

Type
قرار · Decision
Number
440
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5537-5543
Status
In force
Amended by
قرار رقم 746 تاريخ 11/11/2010 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 440 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قرار رقم 1/24 تاريخ 19/1/2010 (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،

وبعد الاطلاع على رأي مختلف المعنيين بملف استيراد بذار البطاطا (خاصة مع المزارعين والمستوردين) بخصوص الشروط الفنية المعتمدة في عملية الاستيراد،

وبعد التدقيق في الأصول المعتمدة من قبل الهيئات الدولية المعنية والمنظمات الدولية،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1808/4 تاريخ 18/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد بذار البطاطا للعام 2010ـ2011 ضمن الشروط والمواصفات المحددة في المواد اللاحقة وذلك من البلدان التالية: ألمانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيرلندا، اسكتلندا، كندا (مقاطعتي جزيرة الأمير إدوارد وبرونزويك الجديدة)، بلجيكا، لوكسمبورغ، الدانمرك، أو أي دولة تثبت تخصصها بالإنتاج.

المادة 2

تحدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا اعتبارا من 10 كانون الأول 2010 ولغاية 1 شباط 2011 ضمنا.

المادة 3

يجوز استيراد الأصناف المحددة في الملحق رقم 1 من هذا القرار.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 746 / 2010 )

يسمح باستيراد بذار البطاطا ضمن القياسات التالية:28 - 35 ملم و35 - 55 ملم.

المادة 5

يستورد بذار البطاطا وفقا للشروط التالية:

1 ـ يجب أن لا تزيد الأتربة في الأكياس عن واحد في المائة من الوزن الصافي وأن تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتمتلك كافة مميزات الصنف.

2 ـ يجب أن تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات والآلات وأن لا تزيد الدرنات المكسرة والمجروحة عن 2% من عدد الدرنات الإجمالي في الكيس الواحد.

3 ـ أن لا يزيد طول الفروخ على الدرنة عن 15 ملم وعلى أن لا تتعدى نسبة الدرنات المفرخة 20% من العدد الإجمالي للدرنات في الكيس الواحد.

4 ـ يجب أن تكون الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري.

5 ـ يجب أن يكون البذار من إنتاج سنة 2010.

6 ـ يجب أن تكون الأكياس المستعملة مصنوعة من الخيش، محددة القياسات، نظيفة، جديدة وغير مستعملة، على أن يكون وزن الكيس الواحد بعد التعبئة 25 أو 50 كلغ على أن تقفل من قبل السلطات الرسمية المختصة في بلد المنشأ.

7 ـ يجب أن يوضع على كل كيس من الخارج ملصق من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ يحمل المعلومات التالية: الصنف، النوع، فئة البذار، القياس، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع وتاريخ التعبئة وعبارة أن الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري مع ذكر اسم هذا المبيد.

المادة 6

يجب أن يكون البذار من الفئات المنتجة Super Elite و/أو Elite حصرا.

المادة 7

يجب أن ترفق كل إرسالية من بذار البطاطا بالشهادات والمستندات التالية والتي يجب إبرازها إلى لجنة المراقبة المعينة من قبل وزير الزراعة المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار:

1 ـ الشهادة الصحية الزراعية الأساسية: (ولا تقبل نسخة عنها) على أن يذكر في هذه الشهادة أن الإرسالية خالية من الآفات الممنوع إدخالها إلى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وأن يذكر على الشهادة أن الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري، وأن ترفق الشهادة الصحية بإقرار إضافي يثبت خلو الإرسالية بصورة خاصة من بعض الحشرات والأمراض وفقا للتفصيل والشروط المذكورة في الملحق رقم 2. ويجب أن يتضمن الإقرار الإضافي للشهادة الصحية الزراعية النص التالي:

إن بذار البطاطا منتج في مناطق خالية من مرضي تؤلول البطاطا (Synchitrium edobioticum) ومرض العفن البني (Ralstonia solanacearum) لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن مرض العفن الحلقي (Clavibacter michiganesis sepedonicus subsp) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2 ـ شهادة منشأ أو شهادة EUR.1 أو شهادة مصدر معتمد للبضاعة.

3 ـ شهادة تفيد بأن منتج أو مصدر البذار متخصص بإنتاج أو تصدير بذار البطاطا.

4 ـ شهادة أصلية تثبت أن بذار البطاطا المستوردة قد تم إنتاجه تحت إشراف الجهة الرسمية أو المخولة في بلد المنشأ على سبيل المثال (NAK, CFIA, PD...) وأن مواصفات الشحنة مطابقة لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

5 ـ بيان حرارة المستوعب أو الباخرة طوال فترة الشحن.

6 ـ لائحة تبين أسماء المزارعين المنتجين في بلد المنشأ ومنطقة الإنتاج وأرقامهم المحددة على الملصق.

المادة 8

يمكن استيراد بذار البطاطا إلى لبنان عبر المراكز الحدودية كافة.

المادة 9

يسمح باستيراد بذار البطاطا:

1 ـ ضمن حاويات مبردة شرط أن توضع أكياس البطاطا على طبالي وتغلف بشبك خاص.

2 ـ ضمن بواخر مبردة وفق الشروط التالية:

أ ـ توضع أكياس البطاطا على طبالي وتغلف بشبك خاص.

ب ـ أن يكون محتوى كل طبلية عائدة لمزارع واحد.

ج ـ يمنع تفريغ أي طبقة من الباخرة قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية المطلوبة العائدة للطبقة.

المادة 10

يتوجب على كل مستورد أن يعلم لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار قبل ثلاثة أيام على الأقل عن موعد وصول كل شحنة وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 11

يتم الكشف ومعاينة شحنات بذار البطاطا على الشكل التالي:

في المراكز الحدودية: من قبل لجان يعينها وزير الزراعة وتسمى كل منها لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل إرسالية تخالف أي من الشروط المبنية في هذا القرار. في حال رفض أي كمية أو شحنة يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

ـ يجب على اللجنة أخذ عينات من بذار البطاطا وإجراء الفحص المخبري عليها (للأمراض الحجرية ـ العفن البني والعفن الحلقي خاصة) في مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو أي مختبر ترتأيه اللجنة وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفصح المخبري والحصول على موافقة اللجنة الخطية.

ـ كل شركة أو جهة يثبت استيرادها لبذار مخالف للمواصفات أو لا ينطبق على الفتائت المحددة أو يتبين بأن المستندات المرفقة بالشحنة غير صحيحة أو غير مطابقة لشروط المطلوبة تتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 12

تسهيلا لعمليات التتبع والمراقبة قبل وبعد الزرع، على كل مستورد لبذار البطاطا تسليم مديرية الثروة الزراعية بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية بذار البطاطا المستوردة وأرقام المزارعين المنتجين لبذار البطاطا في بلد المنشأ والمحددة على الملصق ويمنع كل من يخالف أحكام هذه المادة من الاستيراد في الموسم القادم.

المادة 13

تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 14

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 15

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 16

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/9/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن