المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: فادي شحاده ناصيف ـ معن محمد أبو عجوي ـ جورج الياس عوض ـ خليل نصر الله نصر الله ـ أحمد يوسف حوماني ـ جرجس ناصيف الهبر، بتأسيس نقابة باسم: «نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت».
قرار Decision No. 134 07/08/2010
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادتين 86 و87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 2618/3 تاريخ 20 تشرين الثاني 2008،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 2618/3 تاريخ 1/4/2010،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: فادي شحاده ناصيف ـ معن محمد أبو عجوي ـ جورج الياس عوض ـ خليل نصر الله نصر الله ـ أحمد يوسف حوماني ـ جرجس ناصيف الهبر، بتأسيس نقابة باسم: «نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المؤلفة من الأشخاص المذكورة أسماؤهم أعلاه، أن تسجل طلبات الانتساب إلى النقابة ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الهيئة العامة لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
7 آب 2010 وزير العمل بطرس حرب