المادة 2
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المؤلفة من الأشخاص المذكورة أسماؤهم أعلاه، أن تسجل طلبات الانتساب إلى النقابة ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الهيئة العامة لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.