All legislation

مرسوم Decree No. 5046 20/09/2010

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)

Type
مرسوم · Decree
Number
5046
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5567-5568
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 2494 تاريخ 19/02/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5046 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء مركز تربوي للبحوث والإنماء في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 220/2009 ـ 2010 تاريخ 27/5/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2494 تاريخ 19/2/2000 والمادة الأولى من المرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2002 لتصبح على الشكل التالي: «المادة 2 تحدد مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي بثلاث، وهي: ـ مرحلة الروضة: مدتها ثلاث سنوات. ـ مرحلة التعليم الأساسي: (الابتدائي والمتوسط) مدتها تسع سنوات. ـ المرحلة الثانوية: مدتها ثلاث سنوات. تتألف مرحلة الروضة من ثلاثة صفوف، وهي: * الروضة الأولى، الروضة الثانية والروضة الثالثة. يدخل الروضة الأولى الطفل الذي أتم الثالثة من عمره، أو يتمها حتى 31 كانون الأول من السنة التي انتسب فيها إلى هذا الصف». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يحدد بمرسوم على حدة منهج الأنشطة التربوية والتعليمية في مرحلة الروضة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وأهدافه العامة والخاصة، والحصص الأسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يستمر العمل بالنص الحالي للمادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 ريثما توضع موضع التنفيذ المناهج الجديدة لمرحلة الروضة المؤلفة من ثلاثة صفوف دراسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة