المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2494 تاريخ 19/2/2000 والمادة الأولى من المرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2002 لتصبح على الشكل التالي: «المادة 2 تحدد مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي بثلاث، وهي: ـ مرحلة الروضة: مدتها ثلاث سنوات. ـ مرحلة التعليم الأساسي: (الابتدائي والمتوسط) مدتها تسع سنوات. ـ المرحلة الثانوية: مدتها ثلاث سنوات. تتألف مرحلة الروضة من ثلاثة صفوف، وهي: * الروضة الأولى، الروضة الثانية والروضة الثالثة. يدخل الروضة الأولى الطفل الذي أتم الثالثة من عمره، أو يتمها حتى 31 كانون الأول من السنة التي انتسب فيها إلى هذا الصف». والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by مرسوم رقم 2494 تاريخ 19/02/2000, 02/03/2000
Amended, as the Centre notes, by مرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2002, 07/11/2002