All legislation

مرسوم Decree No. 5050 20/09/2010

تصديق تخطيطات طرق في منطقتي ديك المحدي ودير طاميش العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5050
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5700-5701
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2823 تاريخ 10/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5050 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية ديك المحدي - دير طاميش رقم 95 تاريخ 30/12/2009 تأكيد القرار البلدي رقم 53 تاريخ 25/07/2009،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 19 تاريخ 19/05/2010 (استثناء من الانحدار المسموح به)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 ، وذلك في منطقتي ديك المحدي ودير طاميش العقاريتين (قضاء: المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي