المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /996,346,000/ل.ل. فقط تسعماية وستة وتسعون مليونا وثلاثماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) والسيد رياض عبد الرزاق تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 441/2008-2009 تاريخ 2/6/2009 /996,346,000/ل.ل. فقط تسعماية وستة وتسعون مليونا وثلاثماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية.