ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 5065 تاريخ 21/9/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثتني عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدّل الايضاح الوارد في المرسوم رقم 5065 تاريخ 21/9/2010 بحيث يصبح كما يلي: تنفيذا للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 5/6/2002، والقاضي بالزام الدولة اللبنانية - وزارة الاشغال العامة والنقل بأن تدفع الى شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) والسيد رياض عبد الرزاق صاحب مؤسسة رياض محمود مبلغا وقدره /660926/ دولارا أميركيا مع الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ صدور القرار التحكيمي وحتى الدفع الفعلي. بدلا من: عقد مصالحة مع شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) والسيد رياض عبد الرزاق تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 441/2008 - 2009 تاريخ 2/6/2009 . والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي