المادة 27
1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة إلى فئة.
2 ـ لا يرفع المستخدم من فئة إلى فئة إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئة على أن يدرج اسمه في جدول الترفيع وأن تتوفر فيه شروط الترفيع وأن تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.
3 ـ ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الإدارة قبل أول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليه، على أن يتضمن أسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة إلى فئة وأن يكون مرفقا بالأسباب الموجبة.