The whole text

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد In force

المادة 28

المادة 28

1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ على المدير العام أن ينظم مواعيد إجازات المستخدمين بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.

5 ـ يستفيد مستخدمو «المجلس» من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم إجازة للذين لم يوافق المدير العام على استفادتهم من إجازتهم الإدارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

المادة 28 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/law/226818/article/28/