المادة 28
1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.
2 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3 ـ على المدير العام أن ينظم مواعيد إجازات المستخدمين بشكل يضمن استمرار العمل فيها.
4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.
5 ـ يستفيد مستخدمو «المجلس» من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم إجازة للذين لم يوافق المدير العام على استفادتهم من إجازتهم الإدارية عند نفاذ الفترة التراكمية.