المادة 31
1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها ستون يوما عمل على ألا تقل عن أربعين يوما بعد الولادة، ولا تدخل إجازة الأمومة في حسابات الإجازات الإدارية والمرضية.
2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الولادة.
3 ـ تمنح هذه الإجازة بقرار من المدير العام بعد تقديم إفادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة.