The whole text

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد In force

المادة 32

المادة 32

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية، أن يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعمل «المجلس» فورا بعنوانه الحالي والأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إلى «المجلس» تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من بدء التغيب.

إذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية على أن يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب يحدده «المجلس» بناء على قرار المدير العام، وعلى نفقته الخاصة، وتحسم النفقة المترتبة من راتب المستخدم.

2 ـ في حال تجاوز التغيب عشرة أيام دون انقطاع، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي لجنة طبية معينة من قبل «المجلس» ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات ستة أشهر خلال سنة كاملة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ في حال تجاوز التغيب مدة ستة أشهر خلال سنة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في أمره، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة أعطي إجازة بنصف راتب لمدة ستة أشهر، وإجازة خاصة دون راتب لمدة ستة أشهر أخرى ولا يعاد إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية، وإذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة أو إذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها إنه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، أو الغائب غيابا قانونيا أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة، ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، بالاستناد إلى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يتواجد فيه.

المادة 32 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/law/226818/article/32/