The whole text

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد In force

المادة 49

المادة 49

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المقبول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء أسبوع من تاريخ انتهاء إجازته دون عذر مقبول على أن يقدم العذر خطيا إلى المدير العام بواسطة المديرية التي ينتمي إليها خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء إجازته تحت طائلة رفضه.

د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.

3 ـ تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة، على أن يستخدم في حال إعادته إلى الخدمة في الدرجة الأخيرة من رتبته.

المادة 49 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/law/226818/article/49/