المادة 54
1 ـ يشترط في إعطاء تعويض الصرف، أن يكون المستخدم قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن سنة واحدة.
2 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
3 ـ كل خدمة يؤديها المستخدم الذي بلغ السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض من الصرف.