المادة 55
1 ـ يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير للمستخدم على الشكل التالي:
أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات.
ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين.
ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين.
2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالماية) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام.
3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في «المجلس» وتخصص هذه المقتطعات لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة فيؤدى من موازنة «المجلس».