The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 115

المادة 115

إن الملتزم الذي وضعت أشغاله بالأمانة أو أعيد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفاتر الشروط أو للاثنين معا، يقصى عن المناقصات:

ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرتين خلال اثني عشر شهرا.

ـ نهائيا عند تطبيقها عليه ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم. ويتم الإقصاء بقرار يصدر عن «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 115 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/115/