يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:
1 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر أو لا يسير تنفيذها سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك في الحالات التالية:
ـ اذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له، على أن لا تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة لبنانية من قيمة الالتزام الأساسي.
ـ إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم الأساسي في مكان العمل على أن تكون هذه الأشغال غير متوقعة عند إجراء التلزيم وأن تشكل جزءا متمما له وأن لا تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة لبنانية من قيمة التلزيم الأساسي.
2 ـ بالأدوات أو الأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
3 ـ بالمواد أو الأشغال أو الأدوات الفنية أو الخدمات التي لا يمكن تسليمها إلا لفنانين أو حرفيين أو اختصاصيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
4 ـ بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد.
5 ـ بالأشغال أو الأدوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بأنفسهم والمرخص لهم بالعمل على أن لا تتجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق.
6 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما يماثلها من نفقات التمثيل.
7 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي أجريت من أجلها:
ـ مناقصتان متتاليتان.
ـ أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
ـ أو مناقصة تلاها استدراج عروض.
وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية.
ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم، إلا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.
8 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
9 ـ باللوازم أو الخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية أو الإقليمية.