All legislation

مرسوم Decree No. 5033 07/09/2010

النظام المالي للمجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)

Type
مرسوم · Decree
Number
5033
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5603-5627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
166
Cite as
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 572 الصادر بتاريخ 11/2/2004 الرامي إلى إنشاء «مجلس اللبناني للاعتماد» ولا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس إدارة «المجلس اللبناني للاعتماد» رقم 21 تاريخ 22/4/2010،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 141/2007 ـ 2008 تاريخ 14/7/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

- المجلس: «المجلس اللبناني للاعتماد».

- «مجلس الإدارة»: مجلس إدارة «المجلس اللبناني للاعتماد».

- المدير العام: مدير عام «المجلس اللبناني للاعتماد».

- المحتسب: رئيس دائرة الشؤون المالية.

- المراقب: مراقب عقد النفقات.

- المصفي: المحاسب.

المادة 2

تخضع الأعمال المالية في «المجلس» المحددة في هذا النظام.

المادة 3

1 ـ توضع موازنة «المجلس» لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول.

2 ـ تقيد الواردات والنفقات في حساب السنة المالية التي قبضت أو دفعت فعليا خلالها.

3 ـ يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح «المدير العام».

المادة 4

تمسك حسابات الأموال في «المجلس» على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

الباب الثاني: اعداد الموازنة واقرارها وتصديقها

المادة 5

يعرض المدير العام على «مجلس الإدارة»، قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة مشروعا بنفقات «المجلس» وبوارداته المقدرة للسنة التالية، على أن يكون مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات الواردة فيه، وفي ما يتعلق باعتماد تجهيز الأشغال الجديدة، درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه.

يرفق المشروع بفذلكة تفسيرية تتضمن على الأخص:

1 ـ بيانا عن وضع «المجلس» المالي.

2 ـ بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية.

3 ـ بيانا عن البرنامج الذي ينوي «المجلس» إتباعه خلال السنة التالية، والمشاريع والاصلاحات التي ينوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطه.

4 ـ إيضاحات وافية عن تقديرات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها مقارنة مع موازنة السنة الجارية.

المادة 6

تقدر واردات «المجلس» بالاستناد إلى العناصر التالية:

أ ـ واردات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.

ب ـ واردات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.

ج ـ ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للأوضاع المرتقبة.

المادة 7

أ ـ يقر «مجلس الإدارة» مشروع الموازنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عرضه عليه، ويحيله لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل نهاية شهر أيار.

ب ـ على سلطة الوصاية ووزارة المالية أن يبتوا بمشروع الموازنة الخاضع لتصديقهم خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها إياه تعتبر الموازنة مصدقة حكما بانتهاء المهلة المذكورة.

ج ـ إذا احتاجت سلطة الوصاية ووزارة المالية إلى طلب إيضاحات خطية أو مستندات بشأن مشروع الموازنة الخاضع لتصديقهم فتجدد المهلة لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات إلى كل منهم بحسب الطلب.

د ـ في حال حصول خلاف في الرأي بين وزارة الوصاية ووزارة المالية بشأن تصديق مشروع الموازنة تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته، وذلك بناء على طلب مجلس الإدارة ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي الوزارتين.

هـ ـ في حال اتفاق رأي الوزارتين يجب على مجلس الإدارة التقيد بهذا الرأي.

الباب الثالث: مضمون الموازنة

المادة 8

تقسم الموازنة إلى قسمين:

1 ـ قسم الواردات: ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات.

2 ـ قسم النفقات: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات «المجلس» السنوية.

المادة 9

الاعتمادات على نوعين:

1 ـ أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.

2 ـ إضافية: وهي التي تزاد على الاعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.

لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق الموازنة.

المادة 10

يضع «مجلس الإدارة»، بناء على اقتراح المدير العام، تصميما بحسابات الموازنة.

يخضع هذا النظام لمصادقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 11

تفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من «مجلس الإدارة»، وتغطى وفقا للأولويات التالية بالنقل من:

1 ـ اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.

2 ـ احتياطي الموازنة.

3 ـ مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى «المجلس».

المادة 12

تقسم واردات «المجلس» إلى جزئين:

الجزء الأول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1 ـ واردات «المجلس» الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

أ ـ بدل الخدمات التي يقدمها المجلس.

ب ـ حاصلات بيع النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة عن «المجلس».

ج ـ عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصصة.

د ـ ايرادات استثمار أملاك وموجودات «المجلس».

2 ـ الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة.

3 ـ الواردات العادية الأخرى.

الجزء الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

1 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

2 ـ المساعدات الطارئة.

3 ـ مأخوذات من مال الاحتياط.

4 ـ أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 13

يتألف قسم الواردات في الموازنة من بنود يختص كل منها بإيراد معين.

ويفرد في قسم الواردات بند خاص تدون فيه المأخوذات من مال الاحتياط، كما يفرد بند خاص تقيد فيه الأموال التي يستردها «المجلس» والتي تكون قد دفعت خطأ أو بغير حق.

المادة 14

يتألف قسم النفقات من جزئين:

ـ الجزء الأول ويحتوي على النفقات العادية للإدارة والمساعدات.

ـ الجزء الثاني يحتوي على النفقات الاستثنائية ونفقات التجهيز والإنشاء.

المادة 15

نفقات الإدارة والمساعدات هي النفقات التي تتطلبها إدارة «المجلس» ونشاطها وتشتمل على:

1 ـ تعويضات أعضاء «مجلس الإدارة» ومفوض الحكومة.

2 ـ الرواتب والأجور وملحقاتها، وتعويضات الصرف من الخدمة.

3 ـ بدلات أتعاب الخبراء والهيئات واللجان المتخصصة.

4 ـ النفقات الإدارية العامة.

5 ـ نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها.

6 ـ أعباء القروض وسائر الأعباء المالية.

7 ـ نفقات المساعدات والمنح المنصوص عنها في أنظمة «المجلس».

8 ـ نفقات المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حسابات «المجلس».

9 ـ النفقات العادية الأخرى.

المادة 16

النفقات الاستثنائية ونفقات التجهيز والإنشاء هي:

1 ـ النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط «المجلس» والتي تزيد في قيمة ممتلكاته وتشتمل على نفقات الأشغال الجديدة والتجهيز والإنشاء وشراء الممتلكات الثابتة والمنقولة.

2 ـ تسديد القروض.

المادة 17

يوزع كل من جزئي قسم النفقات إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين (واحدة أو متشابهة)، ويضاف إلى كل منهما بندان:

ـ البند الأول يخصص للديون غير العادية المتوجبة الأداء.

ـ البند الثاني يخصص لاحتياطي النفقات الطارئة.

يقسم البند، عن الاقتضاء، إلى فقرات، وكذلك الفقرات إلى نبذات، وتعتمد في هذا التقسيم، على قدر الإمكان، الأسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة العامة.

المادة 18

يبين في بنود الرواتب والأجور عدد الموظفين الدائمين والأجراء والمتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم وأجورهم الافرادية والإجمالية والتعويضات الملحقة بها.

المادة 19

يفرد في كل من جزئي قسم النفقات بند تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على «المجلس» وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة ويفرد في بند الديون المتوجبة الأداء فقرة ترد منها المبالغ المستوفاة خطأ أو بغير حق.

المادة 20

يرصد في بند الاحتياطي للنفقات الطارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها أو لفتح اعتمادات جديدة.

لا تصرف أي نفقة من هذا الاعتماد مباشرة، بل ينقل منه عند الاقتضاء إلى أي بند من بنود جزءي قسم النفقات.

المادة 21

تفتح الاعتمادات وتنقل في موازنة السنة الجارية من جزء إلى جزء ومن بند إلى بند بقرار من «مجلس الإدارة» بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 22

تنقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة، ضمن البند الواحد، بقرار من المدير العام بعد موافقة «مجلس الإدارة» وبموافقة مفوض الحكومة والمراقب المالي.

المادة 23

1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.

2 ـ تدور، بقرار من «مجلس الإدارة»، إلى موازنات السنين اللاحقة، الاعتمادات المرصدة في الجزءين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.

3 ـ يجري التدوير بقرار يصدر عن «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام قبل الأول من آذار من السنة التالية.

الباب الرابع: تنفيذ الموازنة

المادة 24

يجري التحصيل على أساس جداول أو فواتير أو أوامر قبض.

تقوم الدوائر المختصة بإعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها المدير العام أو من يفوضه بذلك، وتحصر عمليات التحصيل بالمحتسب.

المادة 25

تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الإشارة إلى السنة التي تعود إليها.

المادة 26

تحفظ الجداول والمستندات المالية مدة عشر سنوات، وتحفظ أوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة خمس سنوات من تاريخ إنشائها في حال عدم وجود أي نزاع قضائي بشأنها.

المادة 27

يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من أنواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا، وعليه إيداع المدير العام كل شهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة وأسباب عدم تحصيلها. يتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة بشأن البقايا المدورة ويطلع «مجلس الإدارة» ومفوض الحكومة على أوضاعها وعلى المقررات التي اتخذها بصددها.

المادة 28

يمكن تدارك كل سهو أو نقص يقع في الجداول أو الفواتير أو أوامر القبض حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي نشأ فيها الحق، وذلك بموجب جداول أو فواتير أو أوامر قبض إضافية تنظم وتبرم وفقا للأصول المقررة.

المادة 29

تباع وتؤجر وتستثمر أموال «المجلس» غير المنقولة وفقا لنظام خاص يضعه «مجلس الإدارة» بعد تصديقه من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 30

1 ـ تباع وتؤجر وتستثمر أموال «المجلس» المنقولة بإحدى الطرق التالية:

أ ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

ب ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

ج ـ بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

تخمن الأموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من «مجلس الإدارة». وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

2 ـ تباع أموال «المجلس» غير المنقولة وفقا للأصول التي ترعى بيع أموال الدولة غير المنقولة.

المادة 31

يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:

ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

ـ «مجلس الإدارة» إذا كانت قيمة الصفقة توازي أو تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 32

تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بقرار من «مجلس الإدارة»، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 33

مراحل تنفيذ النفقة أربع:

1 ـ عقد النفقة.

2 ـ تصفية النفقة.

3 ـ صرف النفقة.

4 ـ دفع النفقة.

المادة 34

القسم الأول

عقد النفقة ومراقبته

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على «المجلس».

المادة 35

يعقد النفقة المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ويعقد «مجلس الإدارة» سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد إقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول.

ويمكن للمدير العام أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

المادة 36

لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.

المادة 37

لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها، غير أن الصفقات التي يستغرق تنفيذها أكثر من سنة، تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة إلا القسم العائد لها من الصفقة. كما يمكن ابتداء من أول شهر تشرين الأول من السنة الجارية أن تعقد نفقات الموظفين والمستخدمين والنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية. وإذا لم تصدق الموازنة قبل بداية السنة المالية يثابر في عقد وصرف نفقات «المجلس» على أساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى تصديق هذه الموازنة ويخضع إقرار هذه القاعدة لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية.

وفي هذه الحالة تؤخذ موازنة «المجلس» عن السنة السابقة أساسا على أن يضاف إليها ما فتح من اعتمادات إضافية دائمة وأن يحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة.

المادة 38

يربط بكل معاملة تؤدي إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص لها.

المادة 39

يوقع طلب حجز الاعتماد المحاسب أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة المدير العام.

المادة 40

يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من «المجلس» ينتمي إلى الفئة الثالثة، ولا يكون خاضعا لسلطة المدير العام التسلسلية في ما خص ممارسة وظيفة المراقبة.

المادة 41

الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الأمرين التاليين:

ـ توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

ـ إنطباق المعاملة على النصوص والأنظمة النافذة.

المادة 42

ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها من المرجع الصالح، بتأشير مراقب عقد النفقات.

ـ أما بالنسبة لنفقات الرواتب والأجور وما شابهها من نفقات تعويضات «مجلس الإدارة» ومفوض الحكومة والمتعاقدين والأجراء، والخبراء واللجان المتخصصة فينظم بشأنها طلب حجز اعتماد إجمالي يعرض على تأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة أو أكثر حسب طبيعة هذه النفقة بناء على تعليمات المدير العام.

المادة 43

يؤشر مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه. وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها، جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. أما إذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية من الوحدة الإدارية المختصة فيعطى مهلة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات إليه وذلك لمرة واحدة.

المادة 44

يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص:

1 ـ النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة.

2 ـ نفقات النقل والانتقال.

3 ـ تدرج العاملين في «المجلس».

4 ـ وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد إجمالي.

المادة 45

إذا أعطى مراقب عقد النفقات تأشيرا جزئيا أو رفض التأشير، يتوجب عليه، في هذه الحالات، أن يعيد المعاملة فورا إلى المرجع الصالح للعقد مع بيان أسباب التأشير الجزئي أو الرفض.

إذا كان المرجع الصالح للعقد المدير العام ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات، يعرض المعاملة على مجلس الإدارة مع بيان أسباب الخلاف وذلك ليبت بها «مجلس الإدارة» نهائيا.

وإذا كان «مجلس الإدارة» هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان أسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة بصورة نهائية.

المادة 46

لا يجوز للمجلس أو لسلطة الوصاية أن يوافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها ما لم تنص أنظمة «المجلس» على خلاف ذلك.

المادة 47

يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يطلب زيادة أو تخفيض نفقة سبق عقدها على أن يربط بطلب التعديل جميع المستندات المبررة لذلك.

المادة 48

تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على «المجلس» وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن، أو لأي سبب آخر.

المادة 49

يتولى التصفية المحاسب أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة المدير العام.

المادة 50

تجري التصفية إما عفوا وإما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المقدمة.

المادة 51

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. للمدير العام أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الخمسين ألف ليرة لبنانية.

المادة 52

تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين. وعلى المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

المادة 53

صرف النفقة هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 54

تنظم حوالات الصرف الدائرة المالية بعد أن تتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

المادة 55

يأمر بصرف النفقة المدير العام أو من يفوضه بذلك خطيا.

المادة 56

لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:

1 ـ صحة عقد النفقة.

2 ـ صحة معاملة التصفية.

3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.

المادة 57

تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم المحتسب إذا كان «المجلس» صاحب الدين وباسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحب الدين، وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين إدارة عامة ذات موازنة ملحقة أو مؤسسة عامة أو بلدية.

المادة 58

يمكن تنظيم الحوالة:

1 ـ باسم معتمد للقبض، يعينه المدير العام، في ما يتعلق بتعويضات «مجلس الإدارة» ومفوض الحكومة وبرواتب مستخدمي «المجلس» وسائر العاملين فيه وتعويضاتهم على أنواعها وكل ما يتعلق بالمنافع والخدمات التي يؤديها «المجلس» للعاملين لديه أو المستفيدين منها ويخضع معتمد القبض لموجبات أمين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام، وذلك لحين إتمام عملية توطين الرواتب.

2 ـ باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله الخاص، في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 ـ باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من أصلها.

المادة 59

تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على «المجلس» ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.

وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز وأن يعطي تعليماته بتدوين الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها.

يرسل الآمر بالصرف الحوالة بعد صدورها إلى المحتسب ليؤمن الدفع.

المادة 60

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية لغاية تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على أن تقيد بتاريخ آخر يوم عمل فعلي من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 61

إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان متعهدا فيه بإعادة الحوالة المفقودة إذا وجدت لاحقا ويجب الاستحصال على إفادة خطية من المحتسب بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.

المادة 62

ـ يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وأمين صندوق «المجلس» أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة المدير العام على التفويض.

ـ تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.

المادة 63

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحتسب عليها.

على المحتسب أن يرفض التوقيع وأن يعيد الحوالة إلى مصدرها مع بيان أسباب الرفض في الأحوال التالية:

1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين، أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الأوراق المثبتة.

4 ـ الأحوال الخاصة المنصوص عليها في أنظمة «المجلس».

يتوجب على المحتسب إنجاز المعاملة ووضع الشيك تحت تصرف المرجع المختص في «المجلس» في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه، إلا في حال عدم توفر المؤونة اللازمة لذلك، أو في حال وجود أي موانع قانونية.

المادة 64

تدفع الشيكات من حساب «المجلس» لدى مصرف لبنان.

المادة 65

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها.

إلا أنه يجوز «للمجلس»، بناء على اقتراح المدير العام، أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية على أن لا يتجاوز نسبة عشرين بالمائة من قيمة الالتزام.

إذا تعذر الحصول على الكفالات يعلق إعطاء السلفة دون كفالة على موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال إعطائه دفعات على الحساب. كما تسدد باقتطاع قيمة هذه السلفات بكاملها من مستحقات الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 66

يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة دفع مسبقة، على أن تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

تتناول هذه النفقات: النفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 67

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة أو طارئة تعطى وفقا لأحكام المواد التالية بعد تقديم الأسباب الموجبة لإعطائها من قبل الوحدة الإدارية طالبة السلفة وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 68

السلفة الدائمة هي التي تعطى إلى وحدة إدارية أو إلى شخص معين لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية، والسلفة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد.

تعطى السلفة بقرار من المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية، وبقرار من «مجلس الإدارة» في الحالات الأخرى.

المادة 69

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الوحدة المختصة.

يحدد في هذا القرار:

ـ مقدار السلفة الذي يجب أن لا يزيد عن ثلاثة أضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

ـ نوع النفقات التي يمكن دفعها من أصل السلفة.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة المالية على أبعد حد.

ـ اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها أو مقدارها.

ـ الاعتماد أو الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة.

المادة 70

تعطى السلفة الدائمة دون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات غير أنه لا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للأصول.

المادة 71

تدفع السلفة بناء على أمر دفع ينظمه المحتسب بالاستناد إلى القرار القاضي بإعطائها.

المادة 72

يتولى القيم على السلفة:

ـ استلام السلفة.

ـ تأمين المدفوعات.

ـ جمع الأوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة إلى المصفي.

المادة 73

تسدد النفقات المؤداة من أصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم.

المادة 74

تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بمقدار ما يكون قد أنفق منها والمحددة في أوراق ثبوتية.

ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز إعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 75

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى المستندات الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 76

إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمجلس، يجب أن تودع باسم القيم في صندوق «المجلس».

المادة 77

تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي أودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم إجراء أي سحب باسمه الخاص.

المادة 78

يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من المدير العام.

المادة 79

يجب أن يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الأوراق المثبتة للنفقة.

المادة 80

تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات. يحدد في هذا القرار:

ـ مقدار السلفة.

ـ وجهة الانفاق.

ـ الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.

ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة المالية على أبعد حد.

المادة 81

تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.

المادة 82

تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي أعطي السلفة.

المادة 83

لا تستعمل السلفة لغير الغاية التي أعطيت من أجلها وتراعى في استعمالها الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء. ولا تعطى سلفة طارئة جديدة إلا بعد تسديد السلفة السابقة إذا كانت على ذات التنسيب.

المادة 84

تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق «المجلس» وإما بأوراق مثبتة للنفقة وإما بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.

المادة 85

إن القيم على السلفة مسؤول بأمواله الخاصة عن قيمتها، وعليه أن يبين عند كل طلب وجودها لديه إما نقدا وإما بأوراق مثبتة لما أنفقه من أصلها.

المادة 86

على المحتسب أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل شهر، ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها أو التي يتجاوز في إنفاقها مقدار النفقات المستحقة أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن يطلب من المدير العام اتخاذ أي تدبير قانوني آخر بحق القيم يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة أعلاه.

المادة 87

إن المرجع المختص لعقد النفقة مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز. كما يسأل عن كل نفقة يعقدها خلافا لأحكام النصوص والأنظمة المرعية الإجراء.

لا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها أمام المراجع المختصة ضمن حدود النصوص والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 88

على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء، كل ما في خصه، أن يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادة السابقة.

المادة 89

ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.

ـ تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولم تنفذ جزئيا أو كليا.

ـ تدور حكما إلى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة سواء أكانت معقودة أم لا وذلك حتى نفاذها أو إنجاز الأعمال التي رصدت لها.

يجب أن يجري التدوير قبل أول آذار من السنة التالية بقرار من المدير العام بناء على طلب الوحدة الإدارية المختصة. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير اعتمادات الجزء الثاني، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقة أرصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.

المادة 90

تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح «المجلس» الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، إلا إذا كان التأخير ناتجا عن «المجلس» أو المداعاة أمام القضاء.

المادة 91

تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية إلى موازنة السنة الجارية. كما يمكن أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

المادة 92

إن المبالغ التي يدفعها «المجلس» خطأ أو بغير حق يستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن أن تضاف إلى اعتماد البند المختص بقرار من المدير العام بناء على طلب رئيس الوحدة المالية.

المادة 93

للرئيس، بناء لطلب المدير العام إذا وجد ضرورة لذلك، أن يقترح على «مجلس الإدارة» وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس أن يقرر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 94

يمسك المصفي حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات، ويمسك المحتسب حسابا مستقلا لما يدفع من النفقات.

المادة 95

يقوم المدير العام كل ستة أشهر، وكلما كان ذلك ضروريا، بتزويد «مجلس الإدارة» ببيانات توضح الوضع المالي للمجلس.

المادة 96

تنفذ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات أما بواسطة صفقات يعقدها «المجلس» مع الغير وأما مباشرة أي بطريقة الأمانة أو بالاشتراك مع الغير.

المادة 97

تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بالمناقصة العمومية غير أنه يمكن في الحالات المبينة في ما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة أو استدراج العروض أو التراضي أو بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 98

لا يجوز تجزئة الصفقة إلا في حال رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

المادة 99

تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما يلي بكلمة: المناقصة) أما على أساس سعر يقدمه العارض وأما على أساس تنزيل مئوي من أسعار كشف تخميني تضعه الوحدة المختصة.

المادة 100

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من «مجلس الإدارة». ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.

المادة 101

تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

ـ أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها وأوصافها.

ـ المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.

ـ عناصر المفاضلة كلما كان في نية «المجلس» أن لا يتقيد بالسعر الأدنى على أن يبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة وأن يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

ـ الأساس الذي يعتمد لإجراء المناقصة.

ـ شروط التنفيذ الخاصة.

ـ مهلة التسليم.

ـ مقدار الكفالات المصرفية التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.

ـ ويضم إلى دفتر الشروط الخاصة كلما كان ممكنا:

* كشف تخميني بالكميات والأسعار.

* جدول أسعار يتضمن وصفا لكل نوع من أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها ويحدد لكل نوع سعرا مفقطا.

المادة 102

تكون الكفالة مصرفية بشكل كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية ومحرر باسم «المجلس».

المادة 103

يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الأقل ويمكن تخفيض هذه المدة إلى خمسة أيام على الأقل عند إعادة المناقصة أو عند الضرورة شرط أن يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.

كما يعلن وفقا للأصول ذاتها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر إعلان المناقصة. يبين في الإعلان المعلومات التالية:

ـ موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض.

ـ المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية.

ـ مكان إجراء المناقصة والتاريخ والساعة.

ـ طريقة إجراء المناقصة.

ـ المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة أو العروض والطلبات.

المادة 104

تجري المناقصة لجنة خاصة تعين بقرار من «مجلس الإدارة» بعد استطلاع رأي المدير العام وتتألف من رئيس وعضوين.

المادة 105

لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الأشغال إلا بعد إتمام الإجراءات القانونية التي تمكن «المجلس» من وضع يده على مواقع العمل، غير أنه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل إتمام هذه الإجراءات، شرط أن لا تصدق النفقة وتبلغ إلى الملتزم إلا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.

المادة 106

تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.

المادة 107

يبت بالصفقة:

ـ المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز المبلغ المذكور ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.

ـ المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية.

المادة 108

لا تدفع قيمة الصفقات إلا بعد تنفيذها.

إلا أنه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة أن يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية يقدمونها. إذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق «مجلس الإدارة» وموافقة سلطة الوصاية.

وأما إذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات أو أدوات أو مواد من الخارج فيمكن «لمجلس الإدارة» بناء على طلب المدير العام، الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة إلى ممثل المصرف التجاري في بلد الاستيراد.

المادة 109

يمكن إذا نص دفتر الشروط على ذلك، أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى «المجلس» إلى أن يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف إلا بعد أن يسدد الملتزم المبالغ التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.

ويمكن للمجلس بعد الاستلام الموقت، إبدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف تجاري مقبول.

ولا تقتطع هذه التوقيفات إلا إذا كان دفتر الشروط يحدد مدة لضمان اللوازم والأشغال.

المادة 110

إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لأحكام دفتر الشروط، حق للمجلس اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا، وعمد «المجلس» إما إلى إعادة المناقصة وإما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة.

إذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق «المجلس».

أما إذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجع «المجلس» على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة موقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 111

يفسخ العقد حكما بين «المجلس» والملتزم الذي يعلن إفلاسه، وتتبع في الحال الإجراءات التالية:

1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب صندوق «المجلس».

2 ـ يحصي «المجلس» الأشغال أو اللوازم والخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وينظم بها كشفا تودع قيمته موقتا أمانة باسم صندوق «المجلس».

3 ـ توضع بالأمانة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها أو يعاد تلزيمها. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق «المجلس»، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.

أما إذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 112

إذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ أحكام دفتر الشروط، يجري انذاره من قبل «المجلس» بوجوب تطبيق هذه الأحكام في مهلة محددة، فإذا لم يستجب لمضمون الإنذار اعتبر ناكلا، وعمد «المجلس» إما إلى إعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض وإما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف، عاد الوفر إلى صندوق «المجلس»، وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجع «المجلس» على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 113

تستلم اللوازم والأشغال لجنة أو أكثر تعين بقرار من المدير العام يحدد مهامها وتتألف من ثلاثة أعضاء على أن تضم عضوا على الأقل لا ينتمي إلى الدائرة التي نفذت الصفقة أو راقبت تنفيذها.

المادة 114

ترد الكفالة النهائية إلى الملتزم، بناء على مذكرة من المدير العام، بعد الاستلام النهائي.

المادة 115

إن الملتزم الذي وضعت أشغاله بالأمانة أو أعيد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفاتر الشروط أو للاثنين معا، يقصى عن المناقصات:

ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرتين خلال اثني عشر شهرا.

ـ نهائيا عند تطبيقها عليه ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم. ويتم الإقصاء بقرار يصدر عن «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 116

يمكن أن تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة إذا كانت طبيعة اللوازم أو الأشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة أمام الجميع.

تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصين وفي الأشغال أو المواد التي تجري الصفقة من أجلها.

تنظم لجنة المناقصة لائحة المشتركين في المناقصة المقبولين قبل الموعد المحدد لإجراء المناقصة.

تطبق على المناقصة المحصورة الأحكام المقررة للمناقصة العمومية.

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

1 ـ بقرار من المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

2 ـ بقرار من «مجلس الإدارة» إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

أ ـ بالأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

ب ـ بالشحن والتأمين على الأشياء المشحونة.

ج ـ باللوازم والأشغال التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة أو قدمت بشأنها أسعار غير ملائمة.

د ـ باللوازم والأشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طائرة بطرحها في المناقصة.

هـ ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.

3 ـ بقرار من «مجلس الإدارة» بعد مصادقة سلطة الوصاية إذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مائة مليون ليرة لبنانية، وكانت تتعلق بالأشياء أو المواد المشار إليها في البند /2/ أعلاه.

المادة 118

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:

1 ـ يمكن الاستعاضة عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى أرباب المهنة الذين يختارهم المرجع الصالح للبت في الصفقة.

2 ـ تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.

يجوز عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بالنسبة للأشغال التي يقوم بها المجلس على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك وزير الوصاية.

المادة 119

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:

1 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر أو لا يسير تنفيذها سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك في الحالات التالية:

ـ اذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له، على أن لا تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة لبنانية من قيمة الالتزام الأساسي.

ـ إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم الأساسي في مكان العمل على أن تكون هذه الأشغال غير متوقعة عند إجراء التلزيم وأن تشكل جزءا متمما له وأن لا تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة لبنانية من قيمة التلزيم الأساسي.

2 ـ بالأدوات أو الأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

3 ـ بالمواد أو الأشغال أو الأدوات الفنية أو الخدمات التي لا يمكن تسليمها إلا لفنانين أو حرفيين أو اختصاصيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

4 ـ بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد.

5 ـ بالأشغال أو الأدوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بأنفسهم والمرخص لهم بالعمل على أن لا تتجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق.

6 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما يماثلها من نفقات التمثيل.

7 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي أجريت من أجلها:

ـ مناقصتان متتاليتان.

ـ أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

ـ أو مناقصة تلاها استدراج عروض.

وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية.

ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم، إلا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.

8 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

9 ـ باللوازم أو الخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية أو الإقليمية.

المادة 120

يعقد المدير العام الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وأما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه المرجع الصالح لدى «المجلس»، وأما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة و«المجلس» وفقا للعرف التجاري.

ويعقده «مجلس الإدارة» إذا تجاوزت قيمته خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لمصادقة سلطة الوصاية إذا تجاوزت قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 121

تستلم اللوازم والأشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 113 من هذا النظام.

المادة 122

يوضع عند الاقتضاء للصفقات التي تجري باتفاقات رضائية دفتر شروط وتطبق عليها، مع مراعاة أحكام هذه النبذة، المادة 105 والمواد 107 إلى 114 ضمنا من هذا النظام.

المادة 123

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس أو وضع دفاتر شروط أو مراقبة تنفيذ أشغال أو مشاريع...) مهما بلغت قيمتها إذا كان تنفيذها يفوق إمكانيات «المجلس» وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:

1 ـ لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها المجلس قبل عقد الصفقة.

2 ـ يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3 ـ تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

المادة 124

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا.

2 ـ إذا كانت المواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

يعقد هذه الصفقات المدير العام مهما كانت قيمتها.

المادة 125

الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي يتولى «المجلس» تنفيذها بذاته.

المادة 126

يجيز الأشغال بالأمانة:

1 ـ المدير العام إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

2 ـ مجلس الإدارة إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3 ـ مجلس الإدارة بعد مصادقة سلطة الوصاية، إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

الباب الخامس: المحاسبة

المادة 127

يتولى المصفي مسك محاسبة إدارية للاعتمادات وللنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة.

المادة 128

يمسك المصفي سجلات للعمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة حسب تبويبها ولإظهار وضعية الاعتمادات وذلك وفق لقواعد المحاسبة الإدارية المتبعة في الإدارات العامة.

المادة 129

تقفل الحسابات الإدارية لموازنة «المجلس» في نهاية كل سنة.

ينظم رئيس الوحدة المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه إلى المدير العام الذي يودعه بدوره «مجلس الإدارة» خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ استلامه.

يقر «مجلس الإدارة» قطع الحساب النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويعرضه على تصديق كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 130

يرسل رئيس الوحدة المالية إلى ديوان المحاسبة حسابا إداريا حسب الأصول المحددة في نظام إرسال الحسابات.

المادة 131

يتولى المحتسب ما يلي:

1 ـ المحافظة على النقود والقيم المنقولة والأشياء الثمينة العائدة إلى «المجلس» أو المودعة لديه.

2 ـ استلام أوامر القبض الصادرة عن المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.

3 ـ تأمين المقبوضات والمدفوعات على أنواعها.

4 ـ إدارة أموال «المجلس» المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها وعلى الحقوق المترتبة للمجلس على الغير وتحصيل إيراداته.

5 ـ حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

6 ـ مراقبة محاسبة المواد حسب التصميم العام لحسابات «المجلس».

7 ـ إرسال حساب مهمته إلى ديوان المحاسبة حسب النظام الخاص بذلك.

8 ـ تقديم تقارير وبيانات دورية أو عند الطلب، عن أوضاع «المجلس» المالية إلى «مجلس الإدارة» بواسطة المدير العام.

المادة 132

تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محاسبته من أول كانون الثاني لغاية 31 كانون الأول من كل سنة، أو أثناء المدة التي استلم بها وظيفته، إذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 133

تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج ووفقا لتصميم عام للحسابات يوضع بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية.

المادة 134

تنظم الايصالات والفواتير وتدون المقبوضات على السجلات العائدة لها وتسدد الأموال المحصلة بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المحتسب.

المادة 135

لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وأي وظيفة لها علاقة بتحديد الواردات أو أي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها.

المادة 136

على المحتسب قبل أن يباشر وظيفته أن يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام وأن يحلف اليمين أمام ديوان المحاسبة.

المادة 137

تقدم الكفالات بتعهدات مصرفية صادرة عن أحد المصارف المقبولة أو بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية. تحفظ الايصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى صندوق «المجلس» مع نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب.

المادة 138

لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

المادة 139

على المحتسب أن يراقب أعمال أمين الصندوق أو من يقوم مقامه، وعليه أن يطالبه بكل مخالفة أو تأخير في أعماله.

المادة 140

كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحساب المفتوح باسم «المجلس» لدى مصرف لبنان.

تسحب الأموال والسندات المودعة في حساب «المجلس» بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه، وتسحب السندات بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب والمدير العام.

المادة 141

ـ أن المحتسب مسؤول بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض أو دفع تجري خلافا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية أو جزائية. كما يسأل أمام ديوان المحاسبة عن المخالفات التي يرتكبها وذلك لضمان حسن تأدية المحتسب لمهامه.

ـ ويسأل مدنيا إذا ألحق ضررا بالأموال العمومية من جراء المخالفات التي يرتكبها.

ـ لا يسأل المحتسب إلا عن إدارته الشخصية.

المادة 142

عند انتهاء مهمة المحتسب يجري تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي. يجب أن يضم إلى هذا المحضر بصورة إجبارية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسليم والتسلم.

المادة 143

في حال وفاة المحتسب، أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ينظم المحتسب الخلف، حساب مهمة المحتسب السلف تحت إشراف مفتش مالي.

المادة 144

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة، وترد حكما بعد انقضاء ثلاثة سنوات على ترك المحتسب مهمته إذا تأخر الديوان في إصداره قراره إلى ما بعد هذه المدة. وأن مهلة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيداع حساب المهمة لدى الديوان.

المادة 145

يسأل المحتسب عن تحصيل كافة الايرادات المكلف بتحصيلها، ويلاحق تحصيل جميع الايرادات بكل الوسائل اللازمة وفقا للأسس المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 146

ان المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه مسؤولان مسلكيا عن الأموال التي تأخرا في تحصيلها ما لم يثبتا أنهما اتخذا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين، هذا بالإضافة إلى الغرامات التي يمكن أن يحكم عليهما بها ديوان المحاسبة.

وإذا تبين أن التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه مسؤولين إداريا وجزائيا ومدنيا.

المادة 147

يعد محتسبا مسؤولا عن أعماله كالمحتسب وخاضعا لموجبات هذا الأخير كل من تدخل في تأمين قبض أو دفع أموال «المجلس» دون أن تكون له صفة المحتسب.

المادة 148

على المحتسب أن يطلع المدير العام، كل شهر، بصورة إجمالية، على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها، ويبين بصورة عامة الأسباب والظروف التي أدت إلى ذلك.

وعليه أن يودع المدير العام خلال الشهر الأول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن أعمال «المجلس».

أما الميزان الحسابي للربع الأخير من كل سنة، فيودع المدير العام ضمن المهلة المحددة بموجب المادة /129/ من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.

المادة 149

يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق «المجلس» أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.

المادة 150

يقدم أمين الصندوق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 151

ترد الكفالة إلى أمين الصندوق عند انتهاء مهمته وذلك بناء على أمر من المحتسب بعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.

المادة 152

يعطي أمين الصندوق، أو من يقوم مقامه، ايصالات بالمبالغ التي يقبضها وبالسندات والقيم التي يستلمها.

المادة 153

على أمين الصندوق أن يتحقق، على مسؤوليته، قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا معنويا أو طبيعيا.

المادة 154

إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسمائة ألف ليرة.

المادة 155

إذا كان صاحب المال أميا أو غير قادر على التوقيع قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان معرفان. ولأمين الصندوق إذا كانت قيمة الحوالة تفوق المليون ليرة أن يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب عدل.

المادة 156

يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير العام.

المادة 157

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالا برقم تسلسلي ينظم على نسختين وتعطى نسخة عنها لصاحب العلاقة وتعتمد الايصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلي.

المادة 158

إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو في إحدى نسخه مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات إلا إذا كان هذا التحريف لم يلحق أي ضرر بالأموال العمومية.

إذا حصل خطأ في تنظيم الإيصال فيجب إلغاء نسختيه معا بوسمة خاصة

المادة 159

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس دائرة الشؤون المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:

1 ـ قطع حساب الموازنة.

2 ـ ميزان الحسابات العام الموقوف بتاريخ 31 كانون الأول من السنة.

3 ـ حساب الأرباح والخسائر.

4 ـ لائحة تحليلية بنتائج الحسابات.

5 ـ الميزانية العمومية.

6 ـ حساب التدفق المالي.

ويضم إلى هذه البيانات جردة إجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الأول ينظمها بالتعاون مع القيم العام على المواد.

يؤشر المحتسب على البيانات الحسابية المذكورة ويضمها إلى حساب مهمته المنصوص عليه في المادة 131 من هذا النظام.

المادة 160

تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الأحكام التالية:

أولا: مال الاحتياط

أ ـ يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات العادية المحددة في الجزء الأول من الموازنة على نفقاتها العادية المحددة في ذات الجزء.

يتولى المحتسب مسك هذا الحساب.

ب ـ يستعمل مال الاحتياط:

ـ لتغطية الاعتمادات المدورة.

ـ لتغطية عجز الموازنة.

ـ لتغطية الاعتمادات الإضافية.

ـ لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون إنشاء «المجلس» وسائر النصوص والأنظمة المعمول بها.

ج ـ لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الاحتياط إلا بقرار من «مجلس الإدارة» ويجب أن يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.

ثانيا: التأمينات والكفالات

أ ـ تسلم التأمينات والكفالات إلى أمين الصندوق أو من يقوم مقامه بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها أسباب الإيداع.

ولا ترد التأمينات والكفالات إلى أصحابها، إلا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.

ب ـ إذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل أو ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.

ويمكن للمجلس أن يطلب من صاحب العلاقة أن يقدم كفالة مصرفية تضمن تنفيذ عهده.

ثالثا: سلفات الصندوق

سلفات الصندوق هي إمدادات تعطى بقرار من «مجلس الإدارة» من موجودات الصندوق.

يحدد بقرار من «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام، أنواع هذه الإمدادات والأحكام المتعلقة بإدارتها ودفعها وتسديدها.

المادة 161

تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الأشياء والمواد التي يملكها «المجلس» وتبيان موجوداته. تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا لأحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

الباب السادس: احكام ختامية

المادة 162

تخضع إدارة أموال «المجلس» وتنفيذ موازنته، وأعمال المحاسبة فيه، لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 163

يوضع بقرار مشترك من وزيري الصناعة والمالية «النظام المحاسبي الخاص للمجلس»، يحدد فيه دور سلطة الوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية السنوية وتصديقها. وذلك تطبيقا لنص المادة /39/ من المرسوم رقم 10388 تاريخ 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات).

المادة 164

يضع «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام وبالاتفاق مع ديوان المحاسبة نظام خاص لإرسال حسابات «المجلس» والمستندات والمعلومات العائدة له إلى ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من سلطة الوصاية. وذلك تطبيقا لنص المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).

المادة 165

تطبق على «المجلس» أحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

المادة 166

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الإمضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الإمضاء: ريا حفار