المادة 118
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:
1 ـ يمكن الاستعاضة عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى أرباب المهنة الذين يختارهم المرجع الصالح للبت في الصفقة.
2 ـ تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.
يجوز عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بالنسبة للأشغال التي يقوم بها المجلس على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك وزير الوصاية.