The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 12

المادة 12

تقسم واردات «المجلس» إلى جزئين:

الجزء الأول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1 ـ واردات «المجلس» الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

أ ـ بدل الخدمات التي يقدمها المجلس.

ب ـ حاصلات بيع النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة عن «المجلس».

ج ـ عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصصة.

د ـ ايرادات استثمار أملاك وموجودات «المجلس».

2 ـ الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة.

3 ـ الواردات العادية الأخرى.

الجزء الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

1 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

2 ـ المساعدات الطارئة.

3 ـ مأخوذات من مال الاحتياط.

4 ـ أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 12 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/12/