المادة 12
تقسم واردات «المجلس» إلى جزئين:
الجزء الأول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:
1 ـ واردات «المجلس» الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:
أ ـ بدل الخدمات التي يقدمها المجلس.
ب ـ حاصلات بيع النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة عن «المجلس».
ج ـ عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصصة.
د ـ ايرادات استثمار أملاك وموجودات «المجلس».
2 ـ الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة.
3 ـ الواردات العادية الأخرى.
الجزء الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:
1 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.
2 ـ المساعدات الطارئة.
3 ـ مأخوذات من مال الاحتياط.
4 ـ أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.