The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 120

المادة 120

يعقد المدير العام الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وأما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه المرجع الصالح لدى «المجلس»، وأما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة و«المجلس» وفقا للعرف التجاري.

ويعقده «مجلس الإدارة» إذا تجاوزت قيمته خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لمصادقة سلطة الوصاية إذا تجاوزت قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 120 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/120/