المادة 126
يجيز الأشغال بالأمانة:
1 ـ المدير العام إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
2 ـ مجلس الإدارة إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
3 ـ مجلس الإدارة بعد مصادقة سلطة الوصاية، إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.