The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 126

المادة 126

يجيز الأشغال بالأمانة:

1 ـ المدير العام إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

2 ـ مجلس الإدارة إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3 ـ مجلس الإدارة بعد مصادقة سلطة الوصاية، إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

المادة 126 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/126/