The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 131

المادة 131

يتولى المحتسب ما يلي:

1 ـ المحافظة على النقود والقيم المنقولة والأشياء الثمينة العائدة إلى «المجلس» أو المودعة لديه.

2 ـ استلام أوامر القبض الصادرة عن المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.

3 ـ تأمين المقبوضات والمدفوعات على أنواعها.

4 ـ إدارة أموال «المجلس» المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها وعلى الحقوق المترتبة للمجلس على الغير وتحصيل إيراداته.

5 ـ حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

6 ـ مراقبة محاسبة المواد حسب التصميم العام لحسابات «المجلس».

7 ـ إرسال حساب مهمته إلى ديوان المحاسبة حسب النظام الخاص بذلك.

8 ـ تقديم تقارير وبيانات دورية أو عند الطلب، عن أوضاع «المجلس» المالية إلى «مجلس الإدارة» بواسطة المدير العام.

المادة 131 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/131/