المادة 131
يتولى المحتسب ما يلي:
1 ـ المحافظة على النقود والقيم المنقولة والأشياء الثمينة العائدة إلى «المجلس» أو المودعة لديه.
2 ـ استلام أوامر القبض الصادرة عن المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.
3 ـ تأمين المقبوضات والمدفوعات على أنواعها.
4 ـ إدارة أموال «المجلس» المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها وعلى الحقوق المترتبة للمجلس على الغير وتحصيل إيراداته.
5 ـ حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.
6 ـ مراقبة محاسبة المواد حسب التصميم العام لحسابات «المجلس».
7 ـ إرسال حساب مهمته إلى ديوان المحاسبة حسب النظام الخاص بذلك.
8 ـ تقديم تقارير وبيانات دورية أو عند الطلب، عن أوضاع «المجلس» المالية إلى «مجلس الإدارة» بواسطة المدير العام.