المادة 149
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق «المجلس» أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق «المجلس» أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
المادة 149 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/149/